ممن يستحقون السدس: السدس تستحقه الجدة الصحيحة أم الأم كانت أو أم الأب، واحدة كانت أو أكثر، وعند اجتماعهن فهو لهن بالسوية، وذلك عند عدم وجود الأم وتسقط الجدات أجمع بالأم، وتسقط الأبويات بالأب أيضا.
وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الجدة أم الأم وأمهاتها وإن علون، والجدة أم الأب وأمهاتها وإن علون، وارثتان بالفرض.
الدليل على إعطاء الجدة السدس:
أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه إذا وجد بين الورثة جدة غير محجوبة ببعض الورثة، فإنها ترث بالفرض، وعلى أن فرضها السدس سواء أكانت من جهة الأم أم كانت من جهة الأب.
والدليل على ذلك ما رواه قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر -﵁- فسألته عن ميراثها، فقال أبو بكر: ليس لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة رسول الله -ﷺ- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل عنها؛ فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -ﷺ- فأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر".
الدليل على اشتراك الجدات في السدس:
إذا كانت الجدتان في درجة واحدة بالقرب إلى الميت، فلا خلاف بين علماء الشريعة في أنهما ترثان معا، وأنهما تقتسمان السدس؛ لما روى أبو عبد الله الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أنه -ﷺ- قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ولما في حديث قبيصة بن ذؤيب أن الجدة الأخرى جاءت إلى عمر بن الخطاب -﵁- فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله -﷿- شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك،
[ ١٨١ ]
وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، فأيكما خلت به فهو لها. هذا، وإن القربى من الجدات تحجب البعدى وتنفرد بالسدس.
الدليل على اشتراك الجدات في السدس:
إن الثلاث الجدات يشتركن في السدس بالسوية، مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه أخذ مسروق، وسفيان، وابن سيرين، ويؤيده ما رواه الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "أعطى رسول الله -ﷺ- ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم".
أمثلة عملية:
١- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجدة لأم.
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأم، وجدة لأب.
٣- توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأب.
٤- توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأم.
٥- توفي عن: ابن، وجدة لأم، وجدة لأب.
٦- توفي عن: زوجة، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.
٧- توفي عن: ابن، وأم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب.
٨- توفي عن: أم، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.
[ ١٨٢ ]
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٤٨" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى الجدة السدس ثمانية أسهم، وإلى كل واحد من الولدين سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجدتين الجدة لأم والجدة لأب السدس اثنا عشر سهما، يقسم بينهما لكل واحدة ستة أسهم، وإلى الولد أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
[ ١٨٣ ]
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الابن الباقي سبعة عشر سهما تتمة السهام، ولا شيء للجدة لأب؛ لأنها محجوبة بالأب.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الجدة لأم السدس أربعة أسهم؛ لأنها لا تسقط بالأب وتحجب بالأم، والباقي ثلاثة عشر سهما أعطيت للابن تتمة السهام.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح من "١٢" سهما، منها إلى الجدتين السدس سهمان، يقسم بين الجدتين لكل منهما سهم واحد، والباقي عشرة أسهم إلى الولد تتمة السهام.
[ ١٨٤ ]
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجدات الثلاث السدس اثنا عشر سهما يقسم بينهن لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الولد الباقي واحد وخمسون سهما.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح من "٢٤" سهما، منها إلى الجدات الأربع السدس أربعة أسهم يقسم بينهن لكل جدة سهم واحد، والباقي عشرون سهما إلى الولد تتمة السهام.
[ ١٨٥ ]
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي إلى الابن خمسة أسهم، ولا شيء للجدات؛ لأنهن محجوبات بالأم.
[ ١٨٦ ]