مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة، ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.
_________________
(١) ١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.
[ ٣١ ]
٢- إن استووا في الدرجة، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم١.
٣- إن كانوا جميعا أولاد عصبات، أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة؛ فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط. ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
٤- فإن استووا في قوة القرابة أيضا، اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٤-١: كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها، تقدم على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.
٢- كل طبقة من مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها.
مادة ٢٩٥-١: الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون، وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات، أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قُدِّم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.
فإن كانوا متساوين في قوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
٢- إذا كان بعضهم من جانب الأب، وبعضهم من جانب الأم، فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.
_________________
(١) ١ بنت ابن أخ وابن بنت أخ، كلاهما لأب وأم أو أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، المال كله لبنت ابن الأخت لأنها ولد العصبة الذي هو الأخ ولا يتصور في هذا الصنف ولد صاحب الفرض في درجة ولد ذي الرحم؛ لأن ولد صاحب الفرض من البطن الأول من أولاد الأخوات فقط، وولد ذي الرحم إنما هو من البطن الثاني وما بعد فلا يتساويان في الدرجة بخلاف ولد العصبة، فإنه قد يكون في درجة ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ مع ابن بنت الأخت، ولو كانا لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار الابوين، وعند محمد المال بينهما إنصافا باعتبار الأصول وإن استويا.
[ ٣٢ ]
مادة ٢٩٦-١: في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع، يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب، والآخر من جانب الأم.
٢- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد، قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم.
إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب، وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
٣- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم، فالثلثان لفريق الأب والثلث لفرق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.
مادة ٢٩٧-١: في ميراث ذوي الأرحام مطلقا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث، ذكرا كان أو أنثى.
٣- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم، إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.
[ ٣٣ ]