وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري، واستدل بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وبقوله - ﷺ -: «ما حق امرئ
_________________
(١) فقه السنة، سيد سابق (٣/ ٢٨٧).
[ ١٧ ]
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» (١). واستنادًا إلى ما ثبت من وجوبها عن صحابة النبي - ﷺ -، فقد روي القول بوجوب الوصية عن ابن عمر وطلحة والزبير، وعبد الله بن أبي أوفى، وبهذا قال كثير من التابعين منهم طلحة بن مصرف، وطاووس، والشعبي (٢).