الجهة المختصة: هي المحكمة العامة.
• في حالة كون الموصى به عقارًا فلابد من إحضار صك التملك، ويكون خاليًا من الرهن حتى يتم التهميش عليه، وحجزه لصالح مصارفه وذلك بعد الوفاة، وكذلك يقال في الأسهم فلابد من إحضار شهادة الأسهم.
_________________
(١) الشرح الكبير له (٦/ ٤٢٠).
(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢/ ٢٦١).
[ ٥١ ]
• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلًا يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة.
• حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما.
• تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية.
• مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية.
• مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه.
• في حالة كون العقار موجودًا مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار.
• يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة.