• الوصية تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم، أما الوقف فإنه في الأصل مستحب، وقد يكون حرامًا أو مكروهًا.
• الوصية لا يعمل بها إلا بعد الموت، أما الوقف فيعمل به حال العزم عليه.
• الوصية يجوز للموصي الرجوع فيها بعد إنشائها، أما الوقف فلا.
• الوصية لا تجوز إلا بالثلث فأقل، أما الوقف فإنه لا حد لأكثره.
الموصى له بالمنفعة يملك الإجازة والإعارة، والسفر بها، وتورث عنه، أما الوقف فإنا الموقف عليه لا يملك إجارتها ولا إعارتها ولا تورث عنه لا يملكه إجازةً ولا إعارةً ولا يورث عنه (٢).
• الوصية لا تجوز للورثة أما الوقف فيجوز عليهم.
• الوصية تجوز بما لا يقدر على تسليمه كجمل شارد وطير في الهواء (أما الوقف فليس كذلك).
_________________
(١) فقه السنة، سيد سابق (٣/ ٢٨٤).
(٢) نبذة في الوصايا مع بعض النماذج الخاصة بها، للشيخ: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
[ ٨ ]