من الشروط المعتبرة شرعًا في وجوب إخراج الزكاة الملك التام للمزكي وهذه الملكية يتناولها صاحب المال والمستحق له فمتى ملكها أحدهما وجبت عليه الزكاة ومن خلال هذا الشرط نقول:
لما كان صاحب المال الحقيقي غير موجود في الوصية بقي المالك الثاني له وهو المستحق لهذا المال ولكنه لا يخلو من حالتين:
الأولى: إما أن يكون معينًا من قبل الموصي كزيد من الناس فهنا الصحيح أن الزكاة تجب في هذه الحالة.
الثانية: أن تكون الوصية عامة أي لا تشمل أحدًا بعينه أو جماعة بعينها كالفقراء والمساجد والغزاة واليتامى والأرامل وغيرهم ممن لم يعينوا من قبل الموصي فلا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوب الزكاة فيها لافتقار شرط الملكية.
_________________
(١) الميراث المقارن (ص: ١٣٢).
[ ٤٦ ]