وهي العين التي أوصى بها أو المنفعة.
ويشترط في الموصَى به أمور:
١ - كونه بعد موت الموصي: فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.
٢ - أن يكون قابلًا للتمليك: فلو أوصَى بشيء يزول ملك الموصَى له عنه، أو أوصَى بشيء سوف يملكه فمات قبل ملكه له فلا تصح الوصية به. لكن إن أوصى بما لا يقدر على تسليمه صحت الوصية به، وللموصِي السعي في تحصيله.
_________________
(١) فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك (٨/ ٣٨٥).
(٢) الكافي (٤/ ١٣)، والفروع، لابن مفلح (ص:١١٦٥)، وروضة الطالبين (٥/ ١٠٢)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٥٨٦)، والذخيرة للقرافي (٧/ ١٤).
(٣) انظر الفروع (ص: ١١٦٩)، والروضة للنووي (٥/ ١١١)، وكشاف القناع (٣/ ٢١٥٣).
[ ٣٠ ]
٣ - أن يكون الموصى به مباحًا: فإن كان الموصى به غير مباح الانتفاع به فإنه لا يجوز للموصى له تنفيذه، كما لو أوصى فلان بالتبرع بالمجلات الخليعة المفسدة للدين والدنيا.