يشرع تنفيذ الوصية إذا مات الموصي، فإن كانت هذه الوصية حالة، يمعنى أنها في أمر يكون بعد موته مباشرة، فهنا يجب في الحال تنفيذها كأن يكون أوصي به؛ وإن كانت في أمور مالية فهنا يشرع تنفيذها أيضًا بعد موت الموصي، وعلى حسب ما تقتضيه الحاجة.
ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون (١)، فإن استغرقت الديون التركة فليس للموصى له شيء لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا﴾ [النساء: ١١].