والسدس فرض سبعة من العدد أب وام ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت ثم الجده وولد الام تمام العده
فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الأبن الذي مازال يقفو إثره ويحتذي
والجد مثل الاب عنده فقده في حوز مايصيبه ومده
إلإ إذا كان هناك إخوه لكونهم في القلوب وهو أسوه
أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث
وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب
وحكمه وحكمهم سياتى مكمل البيان في الحالات
وبنت الابن تاخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأختالتى بالأبوين يا أخي أدلت
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب
[ ٦ ]
وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسويه في القسمه العادلة الشرعيه
وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسًا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان في أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث
وتسقط البعدى بذات القرب في المذاهب الأولى فقل لى حسبي
وقدتناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض
[ ٧ ]