جاء في لباب الآثار لمهنا بن خلفان البورسعيدي:
مسألة: ومن نذر لشيء من القبور أو لموضع ولم يبين الشيء هل يثبت، وفيم يجعل؟
قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر أن احتاج وإلا يوقف إلى أن يحتاج، وقول يفرق في الفقراء والله أعلم (١).
ومنه: ومن نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلاني كل سنة تدور مادام حيا، ثم ترك قضاء النذر سنتين ثم أراد قضاء الماضي ما يلزمه؟
قال: يجزي البدل لما مضى وعليه التوبة والاستغفار وفي الكفارة عليه اختلاف وهي كفارة يمين مرسلة والله أعلم (٢).
مسألة: ومنه: ومن قعد ليأكل نذرته عند القبر فجاء آخر واكل منها من غير رضاه، ولم ينكر عليه حياء منه أو غلبة ما ترى في ذلك؟
قال: إن لم يرض له لم يجزه وعليه بدله والأكل بغير إذن عليه الضمان والإثم والله أعلم (٣).
_________________
(١) كتاب لباب الآثار لمهنا بن خلفان البوسعيدي، ج٢، ص٢٢.
(٢) المصدر السابق، ص ٢١.
(٣) المصدر السابق، ص ١٦.
[ ١٣ ]
وفيمن عليه نذر لقبر، هل له أن يأمر من يقضي عنه ممن يأمنه أم لا؟
قال: إذا لم يكن نذر أن يصل بنفسه فجائز له أن يأمر من يثق به أن يقضي عنه نذره والله اعلم (١).
ومن نذر بشيء مسمى لقبر الشيخ أو غيره من القبور فقول: انه يكون للفقراء. وقول: انه نذر باطل لا يلزم. وان كان منذورا به أن يؤكل عند القبر فلا يجوز أن يؤكل بعضه ويرد بعضه ويكون القرب من القبر مايقع في المعنى أنه عند القبر ولا يحتاج أن يؤكل عند رأس القبر (٢).