إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبًا لعقوبة تاركه (٨)، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت
_________________
(١) حقًّا: ساقطة من: س.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ٨/ ١٠٨.
(٤) إن: ساقطة من: س.
(٥) في ط: بينوها. وهو تصحيف.
(٦) في الأصل: الالتزام. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: س، ط.
(٧) في س: بهذا.
(٨) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ما ذكروه من القول لم يكون موجبًا. . . في (س) أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبًا والمثبت من (ط) ولعله المناسب للسياق.
[ ١ / ١٨٣ ]
فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك اتباع قوله، فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلًا ولم يظهروا صواب قولهم؟