قوله (ص ٢٢): «عقد المقرر (ص ٢٦) موضوعًا بعنوان (الهجرة)، وعرفها بأنها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام».
ثم قال: «ولا يعرف الإخوة التربويون أن المراد هنا ليس الهجرة من أوربا أو الصين إلى العالم الإسلامي، وإنما المراد الهجرة من العراق، والشام، ومصر، واليمن، والحجاز، والأحساء وغيرها».
ويقول في (ص ٢٣): «ذكر المقرر (ص ٢٦) أن شرك الطاعة هو: (طاعة العلماء والعباد في معصية الله)، والعلماء عندهم علماء المذاهب الأربعة».
ويقول (ص ٢٤): «ذكر المقرر أن هناك خمسة أنواع من الكفر تخرج من الملة، وهي: كفر التكذيب، وكفر الإباء، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر النفاق، والمراد بكفر التكذيب في القرآن: تكذيب الأنبياء وجحد النبوة، لكنه عند علماء الدعوة يمتد إلى: (تكذيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة).
كما أن كفر الإباء عندهم هو: (الامتناع عن الاستجابة لدعوتهم).
وكفر الشك عندهم هو: (الشك فيما يدعون إليه).
وكفر الإعراض هو: (الإعراض عما أتوا به).
وكفر النفاق هو: (اتباعهم ثم التنكر لما أتوا به)».
[ ١٠٨ ]
وقال (ص ٢٤): «ثم ذكر المقرر (ص ٣٦) أنواع النفاق الاعتقادي، وذكر أنها ستة أنواع …».
قال: «ولا يعرف التربويون أن هذه كلها يراد بها المسلمون وليس المنافقين».
وفي نقده لمقرر الصف السادس الفصل الثاني:
يقول (ص ٢٥): «الدرس الأول (ص ١٠): ذكر المقرر نواقض الإسلام العشرة …».
ثم قال: وأقول: وهذه كلها يظن الطالب المسكين والمبتدئ والتربوي الطيب أن المراد بها الكفار الأصليون، بينما لا يراد بها إلا تكفير المسلمين من أتباع المذاهب الأربعة والفرق الإسلامية».
وفي نقده لمقررات التوحيد في المرحلة المتوسطة:
يقول (ص ٢٩): «ذكر المقرر (ص ١٤): أن الشفاعة لا تكون لِمَنْ أشرك بالله، وإنما تكون لأهل التوحيد الإخلاص».
قال: «وهذا في حقيقة الأمر تحريم استفادة غير الوهابية من شفاعة النبي ﷺ، وتحريم دخول الجنة عليهم».