اعلم أن إثبات الأحكام الشرعية الأصولية والفروعية لا يمكن من أصول الرافضة ورواياتهم، بل ولا إثبات الملائكة ونبي من الأنبياء، ولا حشر ولا نشر، ولا عقاب ولا جزاء؛ لأن معتقدهم أن جميع الصحابة قد ارتدوا -والعياذ بالله تعالى- بزعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد.
روى سليم بن قيس الهلالي في كتاب وفاة النبي - ﷺ - عن ابن عباس عن أمير المؤمنين، وروى أيضا جمع عن الصادق أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي - ﷺ - إلا أربعة أنفس، وفي رواية عن الصادق: إلا ستة.
ولا يثبت مثل هذه الأمور برواية أربعة أو ستة، وإنما يثبت بالخبر المتواتر، ومن شرطه بلوغ جميع
[ ٢٤٣ ]
طبقاته حدا يمنع تواطئهم على الكذب.
وما رواه سائر الصحابة في ادعاء الرسالة وإظهار المعجزة على وفق الدعوى وإنزال الله تعالى القرآن لا يفيد شيئا؛ لأنه خبر جمع أجمعوا على نبذ وصية النبي - ﷺ - وعلى مخالفة أوامره ونواهيه، وعدم قبول خلافة من استخلفه عليهم، واتفقوا على قرآن محرف، قد نقص كثير من آياته وسوره، وتواطؤا على الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، كغسل الرجلين في الوضوء ومسح الخفين، وحكمهم بصحة خلافة من لم يستخلفه الرسول، واعتقادهم سنية ما ابتدعه وأحدثه خلفاؤهم، كصلاة التراويح وحرمة المتعة، وغير ذلك مما اعتقده أهل الزيغ في أصحاب رسول الله - ﷺ -، لا يحتج به لجواز أن يكون اتفاقهم على أمر النبوة مثل اتفاقهم على تلك الأمور. فإنه إذا أخبر جمع غير محصورين، بما يجوز توافقهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لا يكون ذلك الخبر متواترا من غير نكير، ولأنه يجوز أن يكون الراوي لإظهار المعجزة ونزول القرآن جمع مخصوص لا كل من رآه وآمن به، وخبر غيرهم بذلك موافقة لهم؛ لأنهم كانوا لا يبالون من الكذب، أو أن يكون اتفاقهم على ذلك لمصلحة دنيوية، فإن هؤلاء القوم زعموا أن قريشا سمعوا من الكهنة أن رجلا من قريش من أولاد هاشم بن عبد مناف، اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، يدعي النبوة ويحارب من يخالفه ويغلب عليهم ويملك بلاد العرب وتدين له العرب وتخاف منه العجم، وأصحابه يغزون الروم وفارس ويغلبون عليهم فيملكون بلادهم وأموالهم ويسبون ذراريهم
[ ٢٤٤ ]
وأزواجهم ويفتح بعدهم أتباعهم بلاد الترك وبلاد الهند والسند، وكانت العرب تصدق الكهنة فيما يقولون، وقد سمعوا أيضا من اليهود أنهم يقولون: سيظهر رجل من قريش، يدعي النبوة، وليس من النبوة في شيء، ويستفحل أمره شيئا فشيئا، حتى تدين له العرب والعجم، ويستكينون له. فلما ظهر وادعى النبوة، تبعته جماعة، وأبت أخرى.
ولما شاهدوا ما شاهدوا من استفحال أمره تبعه من أبى اتباعه أولا، ثم اتبعه بعض من لم يسمع من الفريقين بظهوره، حفظا لنفسه وصيانة لأمواله، ثم اتبعه من حاربه في مواطن كثيرة ولم يظفر عليه اضطرارا، ثم تبعه غير العرب من اليهود والنصارى ومنكري الشرائع والنبوات وعبدة الأوثان ونحوهم مداراة له، بناء على ما قيل في المثل السائر: "إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم" ولله در من قال:
ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما كنت في أرضهم
وكذلك توافقهم على أن القرآن تحدي به فلم يأت أحد من فحول الخطباء ومصاقع البلغاء بما يدانيه، فضلا عما يوازيه. إذ يجوز أن يكون أحد البلغاء من العرب العرباء قد أتى بمثله ولكنهم أخفوا ذلك لتلك المصلحة، وأوصى بعضهم بعضا بالاجتماع والاتفاق وترك الخلاف والشقاق. وأيضا يجوز أن يكون سماع الطبقة الثانية
[ ٢٤٥ ]
عن شرذمة قليلة أمكن تواطؤهم على الكذب، ولكنهم عزوا ما سمعوه من البعض إلى الكل لعدم التهمة، وروى عنهم جمع لا يحصى، وهكذا إلى المنتهى، إذ لم يعزو إليهم، ولكن ذاع ذلك الخبر في الطبقة الثالثة، وروى عنهم الطبقة الرابعة، وهلم جرا إلى زماننا هذا، فيكون هذا التواطؤ كتواطئ اليهود في روايتهم عن موسى أنه قال: "هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض"، وتواطىء النصارى عن عيسى ﵇ أن رسالة ابن البشر قد ختمت قبل وأنه ابن الله.
وقول الرافضة: إنه لا يشترط العدد في التواتر، بل يحصل العلم بخبر أربعة إذا كان محفوفا بالقرائن، باطل. فإنه وإن لم يشترط العدد في التواتر على الأصح، لكنه اشترط أن يكون الرواة في كل طبقة جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وعدد الأربعة ونحوه يجوز تواطؤهم على الكذب، والقرائن الظنية لا يعول عليها ولا يحصل منها العلم بصدق الخبر، فإن من كان مريضا في دار، فأخبر أربعة أشخاص بموته إنسانا، ثم سمع من تلك الدار صوت البكاء، لا يحصل العلم بموته، لاحتمال أن يكون البكاء لاشتداد مرضه وإغمائه، أو موت بعض أهل الدار فجأة، أو بسبب التردي، أو نحو ذلك. وقد تفردت الرافضة بهذا القول، مع أنه لم يقل به أحد من أولي النهى، وذلك دعوى ليس لهم دليل عليه.
فقد تبين بما ذكر أن هؤلاء الفئة الضالة، ليسوا على شيء، وقد بنوا مذهبهم على شفا جرف هار.