فصل
في ذكر الآثار الدالة على رجوع ابن عباس -﵄- عن قوله بجواز بيع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد، وذلك حين بلغه أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ذلك.
فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به. قال أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، الحديث وقد تقدم، وهو الحديث السادس والثلاثون.
وقد رواه مسلم أيضا والبيهقي من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - ﷺ - فذكر الحديث وفي آخره أن أبا نضرة قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه، وقد ترجم البيهقي لهذا الحديث وحديثين آخرين أحدهما في رجوع ابن عباس والآخر في رجوع ابن مسعود بقوله (باب ما يستدل به على رجوع من قال - من الصدر الأول - لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه).
وروى الطحاوي في (شرح معاني الآثار) من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن ابن عباس -﵄- نزع عن الصرف.
ومنها ما رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد -﵁- قال: قلت لابن عباس أرأيت الذي تقول: الدينارين بالدينار والدرهمين بالدرهم أشهد أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -، فقلت: نعم، فقال: فإني لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد، قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس.
[ ٤٧ ]
ومنها ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن علي الربعي قال: سمعت أبا الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال: فأفتيت به زمانا قال: ثم لقيته فرجع عنه، قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته، حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - نهى عنه، إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن علي الربعي حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن، قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني فقال: إن ذلك كان عن رأي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله - ﷺ - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - ﷺ -. إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن ماجة عن أحمد ابن عبده أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف - يعني ابن عباس- ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله - ﷺ - «أنه نهى عن الصرف» إسناده صحيح على شرط مسلم.
وروى البيهقي عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله إن كانا لنعمل هذا بفتياك، فقال ابن عباس قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي - ﷺ - نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه.
ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس -﵄- لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا - يعني يدًا بيد - فكان يقول إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تؤكل الناس الربا؟! أما بلغك أن رسول الله - ﷺ - قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة» فبَعَثَتْ صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة فقامتْ فقدَّمته إلى رسول الله - ﷺ - فلما رآه أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك
فقال: «من أين لكم هذا؟» فقالت أم سلمة: بعثتُ صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الواحد وها هو كُل فألقي التمرة بين يديه فقال: «ردوه
[ ٤٨ ]
لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد عينا بعين مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا»، ثم قال: «كذلك ما يكال ويوزن أيضا». فقال ابن عباس -﵄-: "جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه"، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. هذا لفظه عند الحاكم وقال: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي في تلخيصه فقال: "حيان فيه ضعف وليس بالحجة".
قلت قد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب (الجرح والعديل) عن أبيه أنه قال: "هو صدوق"، وذكر ابن حجر في (لسان الميزان) عن إسحاق بن راهويه أنه قال: "حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا حيان بن عبيد الله - وكان رجل صدق -"، قال تقي الدين السبكي في (تكملة شرح المهذب): "إن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته له، وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به ومن يثني عليه إسحاق". انتهى، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وعلى هذا فحديثه حسن إن شاء الله تعالى، ولحديثه شواهد كثيرة تُقويه، منها ما تقدم في هذا الفصل، ومنها ما تقدم قبل ذلك من حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وبلال -﵃- وقد قال تقي الدين السبكي في (تكملة شرح المهذب): "إنه لا يقصر عن رتبة الحسن، قال ويكفي الاستدلال على ذلك أنه لم يعارضه ما هو أقوى منه". انتهى.
ومنها ما رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله - ﷺ - أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: "أتوب إلى الله مما كنت أفتي به، ثم رجع"، قال تقي الدين السبكي في (تكملة شرح المهذب): "إسناده صحيح".
ومنها ما رواه الطبراني عن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: "اللهم إني أتوب إليك من الصرف إنما هذا من رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي - ﷺ - " قال تقي الدين السبكي في (تكملة شرح المهذب): "رجاله ثقات مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم".
[ ٤٩ ]
ومنها ما رواه الطبراني عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "يا أيها الناس، إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة"، فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري وقال له: "يا ابن عباس، أكلت الربا وأطعمته"، قال: "أوفعلت؟! " قال: "نعم، قال رسول الله - ﷺ -: «الذهب بالذهب والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» " حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "يا أيها الناس، إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإني أستغفر الله -تعالى- منه وأتوب إليه، إن رسول الله - ﷺ - قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربى» " وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة. قال تقي الدين السبكي في (تكملة شرح المهذب): "سنده فيه مجهول"، قلت: وله شواهد كثيرة مما تقدم في هذا الفصل وما تقدم قبل ذلك من حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وبلال -﵃-.
ومنها ما رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر -﵄-: إن ابن عباس -﵄- قال وهو علينا أمير: "من أعطي بالدرهم مائة درهم فليأخذها" فقال عبد الله بن عمر -﵄- سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا» وقال ابن عمر -﵄-: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - ﷺ -، فقيل لابن عباس -﵄- ما قال ابن عمر -﵄- فاستغفر ربه وقال: "إنما هو رأي مني"، في إسناده ابن لهيعة وفيه كلام، وقد روى له مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما مقرونا بغيره، وروى له البخاري في عدة مواضع من صحيحه مقرونا بغيره ولكنه لا يسميه، قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): "وهو ابن لهيعة لا شك فيه"، وقد أثنى عليه ابن وهب وأحمد بن صالح ووثقه، ووثقه أيضا أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي، وقال ابن حجر في (تقريب التهذيب): "صدوق خلط بعد احتراق كتبه"، وحسن الهيثمي حديثه، وأقره زين الدين العراقي وابن حجر على ذلك، وعلى هذا فحديثه حسن -إن شاء الله تعالى- وله شواهد كثيرة مما تقدم في هذا الفصل وما تقدم قبل ذلك من حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وبلال -﵃-.
[ ٥٠ ]