وهو ما ثبت عن النبيَّ ﷺ: أنه قال: «من أفتى بفتيا غير ثَبَت (١)؛ فإنما إثمه على من أفتاه».
رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم؛ من حديث أبي هريرة ﵁.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي في «تلخيصه».
وروى الدارمي أيضا عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلًا؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».
وقد سُئل أحمد عن هذا الحديث: ما معناه؟ فقال: «يفتي بما لم يسمع».
ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية».
_________________
(١) قال ابن الأثير في (النهاية) وابن منظور في (لسان العرب): (الثبت بالتحريك الحجة والبينة).
[ ٦ ]