وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في نفس الأمر بالضرورة، وحينئذٍ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيًا، فإن كان منتفيًا لزمَ المدَّعَى، وهو عدم الوجوب على المدين، وإن كان ثابتًا لزمَ التعارضُ، وهو منتفٍ بما ذكرناه، فالمدَّعَى ــ وهو عدمُ المانع على ذلك التقدير ــ ثابتٌ على التقديرين: تقدير ثبوتِ التقدير وتقديرِ انتفائه، فليس يضرُّنا بعد ذلك منعُ ثبوتِ التقدير في نفس الأمر.
وربما أجابُوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدلُّ على انتفاءِ اللازم على تقدير الوجوب على المدين، فإذا انتفى اللازم لزمَ انتفاء ذلك التقدير الذي هو الملزوم.
واعلم أن التلازم إن ثبتَ بطريق صحيحٍ لم يَرِدْ هذا الكلامُ، وأما إن ادعاه وأثبتَه بالأدلة العامة فكلامُ المعترض صحيح، وهذا الجواب فاسد، وذلك أنه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على عدم المانع، لكن عندنا ما يدلُّ على وجودِه، فإنه لو لم يكن موجودًا على ذلك التقدير لكان ذلك التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع، فيكون باطلًا.
أو يقول: المانع إما أن يكون واقعًا على ذلك التقدير أو (^١) ليس بواقع، فإن كان واقعًا ثبتَ انتفاءُ الوجوب، وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير فذلك التقدير إما أن يكون واقعًا أو لا يكون، لكنه لا يجوز أن يكون واقعًا لاستلزام وقوعِه رَفْعَ الأمور الواقعة، وما استلزمَ رفعَ الواقع فهو غير واقع، فيلزم أن لا يكون [ق ٢٦] واقعًا، وهو المطلوب.
_________________
(١) الأصل: "و".
[ ٥١ ]
أو يقول: أحد الأمرين لازم: إما ثبوتُ مانعيَّةِ المانع على ذلك التقدير، أو انتفاءُ ذلك التقدير، وأيُّهما كان حصلَ المطلوبُ. وذلك لأن ثبوت المانعيَّة واقعٌ في الواقع، فإن كان واقعًا على ذلك التقدير فهو أحد الأمرين، وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير كان ذلك التقدير غير واقع، لأن وقوعَه ملزومُ عدم الأمور الواقعة، واللازم منتفٍ فالملزومُ مثلُه، فثبتَ أن ذلك التقدير غير واقع على تقدير عدم وقوع مانعية المانع، وهو الأمر الثاني.
وله أن يُعارضَه بنحوٍ آخر، فيقول: ما ذكرته من المقتضي للوجوب على ذلك التقدير وإن دلَّ على الوجوب، لكن مَعَنا ما يَنفِيه، وذلك أنه لو كان المقتضي واقعًا على ذلك التقدير لَزِمَ المعارضةُ بينَه وبين النافي المستمرّ في الواقع، وتعارضُ الأدلةِ على خلاف الأصل.
وله أن يأتي بنحوٍ آخر، فيقول: وقوعُ هذا التقدير إمّا أن يثبتَ معه التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت، فإن ثبتَ بَطَلَ كلامُه، وإن لم يثبت كان ذلك التقدير رافعًا للتعارض الواقع في نفس الأمر، فإن التعارض واقعٌ في نفس الأمر، لأن المانع واقعٌ في نفس الأمر بما ذكرت، وأما المقتضي فإن كان ثابتًا في نفس الأمر فقد ثبتَ الأمرُ، وإن لم يكن ثابتًا في نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك التقدير، وحينئذٍ فهو تقدير ينشأُ منه قيامُ مقتضٍ أو نَفْيُ مُعارضٍ، ونحن إنما نتكلم على تقديرٍ يستدلّ معه بالأدلة العامة.
وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمر، فلا يَضُرُّ التزامه على هذا التقدير، لأنّ الأصل النافي للتعارض إنما يُعمل به عند عدم تحقق التعارض، أما مع تحقُّقِه فلا.
[ ٥٢ ]