فِفي الحَديثِ جَاءَ بصِيغةِ الحَصرِ في العبَارةِ دلاَلة بطريقِ الإشَارةِ: لا يقتل أهل البدعَة مِنْ الرّوَافِض والخوَارجِ إلاَّ إذَا صَارُوا مِنْ أهِلِ البِغي، وكَذا تارك الصلاةِ لا يقتل خِلافًا للشافِعي (٣)، ولا رأيت سَنَدًا عَليه يعول (٤).
_________________
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من المسند.
(٢) المسند: ١/ ٦١، رقم ٤٣٧؛ ومن الطريق نفسها أخرجه أبو داود، السنن، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم: ٤/ ١٧٠، رقم ٤٥٠٢؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٨/ ١٨.
(٣) هذا على رأي الحنفية، قال الشافعي: «يقال لتارك الصلاة: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك». الأم: ١/ ٢٥٥. وينظر رأي الحنابلة في المغني: ٩/ ٢١؛ ورأي المالكية في التاج والإكليل: ١/ ٤٢٠.
(٤) في (د): (بقول).
[ ٢٩ ]