وباب تلبيس الشيطان ــ وغيره ممَّا مرَّ ــ مفتوحٌ فيه على مِصْرَاعَيْه؛ بل هو مظنَّة إضلال الله ﷿ واستدراجه، كما مرَّ.
حتى لو فُرِضَ أنَّ من تلك الطُرُق التي لم يأت صريح الشَّرع ما هو أقوى في نَظَر النَّاظر من بعض الطُرُق التي ورد بها = فإنَّه لا يغني هذا شيئًا؛ فإنَّ الضَّعيف الذي تكفَّل الله ﷿ بحِفْظِه أقوى من القويِّ الذي لم يتكفَّل ﷾ بحِفْظِه.
فصلٌ
ظاهر قول الشيخ (^١): «فالكَفَرة دمَّرهم الله من عالم البشر، فلا يُستعمل في قتالهم إلَّا ما هو عادة في عالم البشر، لا غير» = أنَّ هذا عام في كلِّ حالٍ. ويلحقُ به من باب أَوْلى المسلمون.
وعلى هذا فكلُّ شخصٍ بتلك القوَّة في إيذاء آخر ــ ولو كافرًا ــ فهو إمَّا ساحرٌ، وإمَّا إن كان وليًّا فعصى. هذا على فرض أنَّ مكتسب تلك القوَّة قد يكون وليًّا، وفي ذلك نظر!
إذ قد يقال له: لم نعرف في الشَّريعة ترغيبًا ما في اكتساب تلك القوَّة؛ بل فيها ما يؤخذ منه النَّهي عن اكتسابها، والرِّياضة الموصلة إليها، كما يأتي.
وقد وَرَد في النَّهي عن تعلُّم السِّحر ما ورد (^٢).
_________________
(١) لم يتبين لي مَن الشيخ المردود عليه.
(٢) يعني كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وكحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبي - ﷺ - قال: «اجتنبوا السَّبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: «الشِّرك بالله، والسِّحر ..» الحديث. أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
[ ٦ / ٢٦٨ ]
وقد تقدَّم عن الشَّيخ أنَّ تلك الرِّياضة محصِّلة لهذه القوَّة التي إن استعملها صاحبُها في هواه فهو ساحرٌ، وإنَّما يبقى النَّظَر فيمن لم يشعر بأنَّ ما وقعَ منه داخلٌ في تعلُّم السِّحر. والله أعلم.
هذا وقد يُقال: إذا كان استعمال تلك القوَّة في إيذاء البشر
_________________
(١) ولو كفارًا محرَّمًا لأنَّهم من عالَم البشر، وهي خارجةٌ عمَّا هو عادة في عالم البشر = فكذلك ينبغي أن يكون الحال في استعمالها في النَّفع؛ أو المراد على خروجها عن عادة البشر! فإذا صحَّ هذا فالحكم المتقدِّم على من استعملها في الإيذاء شامل لمن استعملها في غير الإيذاء، بل الأمر أوضح من هذا. فأمر إيذاء الكفَّار والحربيين نفعٌ للدِّين والمسلمين، ومع ذلك فإنَّما يُتَخَيَّل الفرق بين النَّفع والإيذاء من جهة حُسْن النفع، وقُبْح الإيذاء، فإيذاء الكفَّار والحربيين ليس بقبيحٍ، بل هو حَسَن. لكن قد يُقال: إنَّ عموم عبارة الشيخ مخصوص بما إذا لم يكن هناك أمرٌ خاصٌّ، فيقول: إنَّه يحرم على الوليِّ استعمالها ما لم يُؤْمَر، فإذا أُمِر كان له ذلك، كما تدلُّ عبارات أخرى له. وعلى هذا فنقول: الأمر الذي تتلقَّاه ليس هو في الكتاب ولا السُنَّة، وإنَّما يريدون به الأمر بالإلهام ونحوه، وسيأتي الكلام عليها، وقد تقدَّم بعضه، وأنَّه لا يثبت بها حكمٌ ألبتَّة.
[ ٦ / ٢٦٩ ]