قَالَ ويفرض هَذَا الدَّلِيل فِي الْقُدْرَة ثمَّ سنبين اطراده فِيمَا عداهُ
فَنَقُول لَو بقيت الْقُدْرَة ثمَّ قدر عدمهَا لم يخل القَوْل فِي ذَلِك إِمَّا أَن يقدر انتفاؤها بضد وَهُوَ مَذْهَب الْمُخَالفين وَإِمَّا أَن يقدر انتفاؤها بِانْتِفَاء شَرط لَهَا وباطل تَقْدِير عدمهَا بطريان ضد فَإِنَّهُ لَيْسَ الضِّدّ الطَّارِئ بِنَفْي الْقُدْرَة أولى من رد الْقُدْرَة الضِّدّ ومنعها إِيَّاه من الطريان
ثمَّ إِذا تعاقب الضدان فَالثَّانِي يُوجد فِي حَال عدم الأول
فَإِذا تحقق عَدمه فَلَا حَاجَة إِلَى الضِّدّ وَقد يصرم مَا قبله
وباطل أَن يُقَال تَنْتفِي الْقُدْرَة بِانْتِفَاء شَرطهَا فَإِن شَرطهَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون عرضا وَإِمَّا أَن يكون جوهرا
فَإِن كَانَ عرضا فَالْكَلَام فِي بَقَائِهِ وانتفائه كَالْكَلَامِ فِي الْقُدْرَة
[ ١٠٦ ]
وَإِن كَانَ جوهرا فَلَا يتَصَوَّر مَعَ القَوْل بِبَقَاء الْأَعْرَاض انْتِفَاء الْجَوَاهِر فَإِن سَبِيل انتفاءها قطع الْأَعْرَاض عَنْهَا
فَإِذا قضى بَقَاء الْأَعْرَاض لم يتَصَوَّر عدمهَا فَإِذا امْتنع تَقْدِير عدمهَا امْتنع عدم الْجَوْهَر وَبَطل الْمصير إِلَى أَن الْقُدْرَة تعدم بإعدام الله تَعَالَى إِيَّاهَا فَإِن الإعدام هُوَ الْعَدَم والعدم نفي مَحْض ويستحيل أَن يكون الْمَقْدُور نفيا إِذْ لَا فرق بَين أَن يُقَال لَا مَقْدُور للقدرة وَبَين أَن يُقَال مقدورها مُنْتَفٍ