اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم ببر الوالدين بدلًا من الإحسان إليهما
يقول المشكك:
«وبينما يقول الله بأن الإحسان للوالدين هو المطلوب.
فنجد (^٣) الفقهاء يقولون ببر الوالدين.
ويبدو أنهم لم يكونوا ليعلموا الفرق بين الإحسان والبر، هذا فضلًا عن أن البر موكول بالقرآن (^٤) للأبوين. لكن يبدو أن السادة الفقهاء لم يميزوا بين حقوق الوالدين وحقوق الأبوين».
والجواب:
أولًا: أن الإحسان إلى الوالدين والبر بهما بمعنى واحد، ولا فرق بينهما. بل من بر بوالديه فقد أحسن إليهما، والعكس كذلك.
وقد قال هذا المشكك: "إن هناك فرقًا بينهما". ولم يأت بأي دليل يسند كلامه. وهذا يدل على أن قصده هو التشكيك فقط.
في حين أنه لا فرق بينهما في كتب الفقهاء والمفسرين، فمعنى البر هو: الطاعة. وهو اسم جامع لكل خير. ويشمل ذلك: طاعة الوالدين في المعروف، والقيام بخدمتهما اذا احتاجا إلى ذلك، والنفقة عليهما، وعدم عقوقهما ما لم يأمرا بمعصية.
وكذلك معنى الإحسان إليهما مثل معنى البر تمامًا، ولا يقتصر على النفقة عليهما كما يتبادر إلى الذهن من اللفظ.
ولم أجد لا من العلماء السابقين أو اللاحقين من فرق بين معنى قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة:٨٣، والنساء:٣٦، والأنعام:١٥١، والإسراء:٢٣] وبين قول النبي - ﷺ -: (ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ) (^٥).
حتى جاء هذا المشكك الحاقد على أهل الحديث فذكر أن الإحسان إلى الوالدين هو غير البر بهما، ولم
_________________
(١) صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي - ﷺ -، باب مناقب المهاجرين وفضلهم (٥/ ٤)، رقم (٣٦٥٢)، وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة -ويقال له: حديث الرحل "بالحاء"- (٤/ ٢٣٠٩)، رقم (٢٠٠٩).
(٢) نفس التخريج السابق.
(٣) كذا في المنشور.
(٤) كذا في المنشور.
(٥) جزء من حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ -، وسيأتي في أصل الكتاب بعد عدة أسطر، وتخريجه في الحاشية التالية.
[ ١٨٢ ]
يذكر أي دليل لا من القرآن ولا من اللغة على التفريق بينهما.
ولأن بضاعته في ذلك مزجاة فيُتأكد أن الحامل له على ذلك هو: استعمال الحديث للفظ البر بالوالدين وعدم استعماله لفظ الإحسان إليهما، وهو ينكر السنة ويدعي مناقضتها للقرآن. فهذه هي القضية بعينها.
وهذا الاستعمال النبوي ورد في حديث ابن مسعود - ﵁ - في "صحيح البخاري" وغيره، فعن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (^١).
ثانيًا: قوله: «إن البر موكول بالقرآن (^٢) للأبوين» أي: أن الأب هو الذي يبر بابنه. ولم أجد في القرآن ذلك حسب علمي، وليأت بالآية الدالة على ذلك إن كان من الصادقين. فإني أكاد أجزم أنه لا توجد آية تدل على ما ذهب إليه. وإنما في القرآن الوصية بالأولاد، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء:١١].
ثالثًا: قال: «يبدو أن السادة الفقهاء لم يميزوا بين حقوق الوالدين وحقوق الأبوين». ولم يذكر الفرق بين حقوقهما؛ لأن مهمته هي التشكيك لا غير، وليس الحق ولا العلم.
ولا شك أن هناك فرقًا بين الوالد والأب، فالوالد يطلق على: من ولدتَ من صلبه، بخلاف الأب، فإنه يطلق على: الوالد وعلى الجد الأدنى فما فوقه إلى أبينا آدم - ﵇ -.
وقد يستعمل لفظ الأب على من ولدتَ من صلبه، كقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء:١١].
وكل من الأب والوالد له حق في الإسلام، لكن الأب الذي ولدتَ من صلبه أعظم حقًا ممن هو أعلى منه، وهو المراد بالبر والإحسان إليه في النصوص في المقام الأول.
والله أعلم.
_________________
(١) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها (١/ ١١٢)، رقم (٥٢٧)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (١/ ٩٠)، رقم (٨٥).
(٢) كذا في المنشور.
[ ١٨٣ ]