ومن ذلك:
أ- تخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]. فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم، فيثبت في كل أصل مورث وكل ولد وارث، ثم خصت السنة المورث بغير الأنبياء - ﵈ - بقوله - ﷺ -، فعن أبي بكر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) (^١).
ب- وخصت فيه أيضًا الوارث بغير القاتل، ففي حديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) (^٢).