حديث عبد الله بن عمر - ﵁ - قال:
قال رسول الله - ﷺ -:
[ ٨٠ ]
"من حلف بغير الله فقد كفر - أو أشرك -".
أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) بسند حسن.
وهو واضح الدلالة على أنَّه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، لأنَّ مقتضى الحلف تعظيم المحلوف به، ومن ثم فلا يجوز الحلف على الله بذات فلان، ولا بحق فلان، ولا بجاه فلان.
وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كما تقدَّم بيانه.