٢٤٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قَالَ: ثمانية وأربعون درهما.
قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: أربعة وعشرون درهما وسطا من ذلك.
قلت: فإن كان دون ذلك؟ قَالَ: فاثنا عشر.
قلت: فليس دون اثني عشر شيئا؟ قَالَ: لا
[ ٩٠ ]
٢٤٣ م- أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر، ﵀، الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين.
قَالَ: إن عمر ضرب على الغني: ثمانية وأربعين، وعلى الفقير: اثني عشر
٢٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل، وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة: النصارى، واليهود، والمجوس؟ قَالَ: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر.
هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد