٥٠٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو
[ ١٧٦ ]
طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم الرجل، تكون فرقة؟ قَالَ: لا.
قَالَ: تكون امرأته؟ قَالَ: نعم.
قَالَ: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة؟ قَالَ الله: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] وعرض عليها الإسلام، فلم تسلم.
قَالَ: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية، غير واحد من أصحاب النبي، ﷺ، تزوج يهودية
٥٠٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل بلغك أن أحدا قَالَ في الزوجين، من أهل الكتاب، إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيء؟ قَالَ: لا.
ثم قَالَ: لا أعلمه
[ ١٧٧ ]
٥٠٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله
٥٠٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأن لنا أن ننكح فيها
٥٠٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: نصراني أسلم قبل امرأته، هل يمسكها بنكاحه الأول؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: فإن أسلما جميعا؟ قَالَ: هما على نكاحهما
٥٠٩ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟ قَالَ: هذا تكون امرأته.
قيل: فإن أبت؟ قَالَ: يضرب رأسها