٥١٠ - أَخْبَرَنِي حرب: قَالَ: سألت أحمد، قلت: المرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ قَالَ: اختلف الناس في ذلك، قيل: لا تقف منه على شيء؟
[ ١٧٨ ]
قَالَ: هذه مسألة مشتبهة؛ قَالَ قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه.
وقال قوم: قد انقطع الذي بينهما، ولم تقف منه على شيء.
وقال في امرأة المرتد نحو ذلك.
وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته، فقال: اختلف الناس في ذلك.
ولم يجب فيها.
قيل لأحمد: فتسلم المرأة ثم يسلم الزوج، وهي في العدة، أو قبل أن تتزوج.
إن ما اختلف الناس فيه، ما تختار من هذا؟ قَالَ: لا أدري
٥١١ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي وذكر اختلافهم، قَالَ: وعلي يقول ما يقول، وعمر يجيز، وقتادة وأيوب.
وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر، ﵁، وذكر مر بن سلمة عن عمر والناس يتأولون في هذا تأويلا.
وذكر أبو عبد الله من قَالَ: ما دامت في العدة منه أنه أحق بها
[ ١٧٩ ]
٥١٢ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، عن أبي عبد الله في هذه المسألة، أنه قيل له: ما تقول؟ قَالَ: أخبرك أني أقف عندها؛ من الناس من يقول: إن أسلم ما دامت في العدة.
ومنهم من يقول: تطليقة ثانية
٥١٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد البرني القاضي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الزوجين من أهل الكتاب، إذا أسلمت المرأة، فقال: فيه اختلاف.
وقد روي عن النبي، ﷺ، أنه رد ابنته بالنكاح الأول.
فقلت له: أليس يروى عنه: أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قَالَ: ليس لذلك أصل، وقد روي عن عمر، ﵁، أنه قَالَ: يجبر.
قَالَ: ولم يكن منه غير هذا