٤٠٢ - أَخْبَرَنَا حرب بن إسماعيل، أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المشرك إذا شهد في شركه، ثم ردت شهادته، ثم أسلم، لم نجز شهادته، فإذا لم يشهد بها حتى أسلم تقبل شهادته
٤٠٣ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مشرك شهد على شهادة وهو مشرك، ثم أسلم، تجوز شهادته؟ قَالَ: نعم
٤٠٤ - أَخْبَرَنِي إبراهيم قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله، قَالَ: وإذا ردت شهادة العبد، أو الذمي، أو الصبي، ثم أسلم الذمي، وأعتق العبد، وأدرك الصبي، لم تجز شهادتهم؛ لأن الحكم قد مضى
٤٠٥ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى النقاد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قَالَ أبو
[ ١٤٢ ]
عبد الله: الصبي إذا حفظ الشهادة، ثم كبر فشهد بها جازت شهادته.
قلت: وكذلك العبد إذا أعتق؟ قَالَ: نعم.
قلت: وكذلك اليهودي والنصراني إذا شهد ثم أسلم؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن كان العبد والنصراني قد قذفوا فضربوا الحد، ثم أسلم، لم تقبل؟ قَالَ: نعم.
قلت: لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ قَالَ: إذا قذفوا وضربوا، فإن شهدوا بعد الإسلام أو العتق فلا تقبل لهم شهادة من بعد أن كان قد شهدوا وردهم القاضي، فإن شهدوا ولم تقبل شهادتهم، وإن لم يكونوا شهدوا قبل العتق والإسلام ثم شهدوا جازت شهادتهم
٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصراني يسلم، والعبد يعتق يشهدون وإن كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟ قَالَ: إذا شهدوا في وقت، وهم عدول، تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم بذلك
٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن يحيى الصوفي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن حبان، قَالَ: وأخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد السكسكي، عن عطاء بن أبي رباح، أن المطلب ويعلى بن أمية شهدا شهادة في الجاهلية، ثم شهدا في الإسلام، فأجيزت شهادتهم
٤٠٨ - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: شهادة العبد إذا عتق، واليهودي، والنصراني إذا أسلما، فشهادتهم جائزة في كل شيء ما لم تكن ردت شهادتهم
[ ١٤٣ ]