٢٠٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا ما فتحه المسلمون عنوة.
والصلح: ما صولحوا عليه وشرط لهم.
٢٠٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه سأل أباه: ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأرضهم؟ قَالَ صالح: قَالَ أبي:
[ ٧٦ ]
إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا عليه.
٢٠٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد في آخرين، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا، فعليهم العشر.
قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن الصلح، فقال: إذا صالح الإمام قوما صلحا يؤدونه على أنفسهم، ويقرهم عل كفرهم، ثم أسلموا أمران: يسقط، عندي، عنهم الصلح، وعليهم العشر.
قيل: فإن صولحوا على شيء معلوم، لم يزد الإمام عليهم شيئا؟ قَالَ: لا.
وسمعت أبا عبد الله وقيل له: الصلح بمنزلة من أسلم على شيء، عليهم العشر؟ قَالَ: الصلح هو العشر، إلا أن يكونوا سألوا أن يتركوا على دينهم.
٢٠٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الذي يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها.
٢١٠ - وأخبرني إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله، قيل له: فالرجل من أهل الذمة يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها.
[ ٧٧ ]
٢١١ - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قيل له، أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: ما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
٢١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن حرب حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فإن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
وأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليه، لأن الذمي لا يجب عليه العشر، لأنه يؤدي الجزية
٢١٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
وأما أهل المدينة فيقولون في هذا قولا، يقولون: لا يترك الذمي يشتري من أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا، يقولون: يضاعف عليه
٢١٤ - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، فذكر مثل مسألة إبراهيم بن هانئ، سواء.
[ ٧٨ ]