١٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو
[ ٥٨ ]
عبد الله عن اليهودي والنصراني، يعطى من الزكاة؟ قَالَ: الناس فيها مختلفون، قَالَ: الحكم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهوديا، أو نصرانيا، قَالَ: لا يجزئه.
وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أن يجزئه.
١٤٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، وأنا أرى مثل ذلك.
١٤٩ - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قَالَ: لا.
١٥٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: يعطى من الزكاة يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.
١٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك، أو يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.
١٥٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: أيعطى العبد المحتاج من الزكاة؟ قَالَ: لا، إنما ذلك على مولاه.
قلت لإسماعيل: فالمشرك؟
[ ٥٩ ]
قَالَ: لا.
١٥٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني، لأن ابن عمر، ﵄، قَالَ: «أمرنا رسول الله، ﷺ، أن نخرج زكاة الفطر»، فكأنه جعله واجبا
١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قَالَ: لا يعطون من الواجب.
ثم قَالَ: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.
قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني.
١٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر.
قَالَ عبد الله: سمعت أبي يقول: لا يعجبني هذا.
١٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، ﵄، يَقُولُ:
[ ٦٠ ]
لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلامِ.
وقال مرة: وسأل رجل ابن عمر، ﵄: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قَالَ: لا يعطى منها غير مسلم