١٢٨ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟ قَالَ: يصوم ساعتئذ.
١٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار، واليهودي، والنصراني، يسلمان؟ قَالَ: يصومون، قَالَ أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم، والحائض كذلك
١٣٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، واليهودي يسلم في النصف من رمضان، والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ قَالَ: يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى، لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك، إنما وجبت عليه الأحكام في الصلاة، والطهور بعد ما أسلم، فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من ذلك.
وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر: هل يقضي؟ قَالَ: لا يقضي، ويصوم ما يستقبل.
[ ٥٢ ]
قَالَ حنبل: وحدثني أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر عن قتادة في النصراني، واليهودي يسلم في شهر رمضان؟ قَالَ: يصوم ما بقي من الشهر.
قَالَ، وكان يقول: عليه صيامه كله.
قَالَ: نعم.
وقول أحب إلى.
قَالَ: وحدثني أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، قَالَ في الكافر يسلم في بعض النهار، والغلام يحتلم، والجارية تحيض، قَالَ: كان يقول: يصومون، يعني: ولا يقضون ما مضى.
[ ٥٣ ]