١٧٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا كرومهم صدقة.
إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم.
قَالَ في كتاب أبي: وكذلك قَالَ مالك.
[ ٦٦ ]
١٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغنم السائمة، يعني: لأهل الذمة؟ قَالَ: الغنم السائمة ليس فيها من أموالهم شيء، حتى تكون للتجارة.
قَالَ عبد الملك: قَالَ لي هذا غير مرة: إذا كانت سائمة فليس فيها شيء، حتى تكون للتجارة.
١٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر بغنم للتجارة؟ قَالَ: يعشرها، قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مواشي أهل الذمة أيضا قَالَ: ليس فيها شيء إذا كانت سائمة.
١٧٩ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله عن مواشي أهل الذمة وأرضهم.
فأتى الجواب: إن كانت أرض صلح فعليه ما صولحوا عليه، وليس في مواشيهم شيء.
١٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: ليس في مواشيهم شيء إذا كانت سوائم، وإن كانت للتجارة تضاعف عليهم، مثل المال.