٤١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة، فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته؟ قَالَ: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى
٤١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة، فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته؟ قَالَ: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى