٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي أسلفه وأبى الآخر أن يسلم؟ قَالَ: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر
٣٠٨ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأبي عبد الله:
[ ١١٠ ]
قَالَ الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما، قَالَ: له رأس ماله، قَالَ أحمد: له رأس ماله
٣٠٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، ومقاتل بن صالح، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قلت له، يعني: سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلم؟ قَالَ: يأخذ الثمن.
قيل له: فإن كان خنزيرا ووجد به عيبا؟ قَالَ: لا يأخذ منه شيئا.
قَالَ: ولا يأخذ الثمن؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: وجب الثمن عليه يوم باعه، يأخذ الثمن، وأما الخنزير، فكما قَالَ، قَالَ: وكذلك ما قَالَ في الخمر