٣١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟ قَالَ: لا شيء له؛ لأنه لا ينبغي أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.
قَالَ أحمد: جيد.
قلت: فإن أسلم المستقرض ولم يسلم المقرض؟
[ ١١١ ]
قَالَ سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر؟ قَالَ أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة
٣١١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره؟ قَالَ: لا، ليس للخمر ثمن.
وشنعها على قائلها