٧٦ - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
٧٧ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة، فُرّق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلَا، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.
٧٨ - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع، ويُضرب على الصلاة.
٧٩ - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
_________________
(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح. وشيخ الخلال هو الميموني.
(٣) شيخ المصنف قد أشرت مرارًا إلى أني لم أقف له على ترجمة.
(٤) إسناده صحيح.
[ ٥٢ ]
ويُضرب عليها لعشر، ويُفرَّق بينهم في المضاجع.
٨٠ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر.
٨١ - أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد، قال: سئل أبو عبد الله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.
٨٢ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله بعث إلى حجَّام يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد الله - أم عبد الله -، فقلت للحجَّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد الله، وكتب له أبو عبد الله رقعة بخطه يُعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: أما تكره هذا يحجم النساء؟ قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي - ﷺ - هو غلام، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال:
_________________
(١) = وشيخ المصنف هر الصندلي، بغدادي ثقة، كان من الصالحين، وله ترجمة في "تاريخ بغداد" (٧/ ٢١١).
(٢) شيخ المصنف قد تكلمنا عنه في رواة المسائل بما يشفي، فلا حاجة للأعادة.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) اسناده ضعيف. شيخ المصنف مجهول الحال، ترجمه الخطيب في "تاريخه"، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وانظر تراجم رواة المسائل.
[ ٥٣ ]
لا، قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.
٨٣ - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسَّل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسَّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين.
٨٤ - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سال أبا عبد الله، قال: قلت: ولا بأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي - ﷺ - كان ينظر إلى ذكر ابنه، قال: نعم.
…
_________________
(١) إسناده صحيح. وهذا النص عند أبي داود السجستاني في "المسائل " (٩٩٥ و٩٩٦).
(٢) انظر (٨٠)، وراجع تراجم رواة المسائل.
[ ٥٤ ]