٢٧ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله.
٢٨ - وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، أن
أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ إلا لكذا، وكذا.
زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.
قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.
زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الأية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الأية.
_________________
(١) محمد بن علي لم أقف له على ترجمة كما تقدم الإشارة اليه.
(٢) الحسن بن الحسن هو الوراق، وقد سمع منه الخلال بطرسوس كما نص على ذلك في ترجمة محمد بن داود المصيصي في "الطبقات" (١/ ٢٩٦).
[ ٣٥ ]
٢٩ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندى الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.
٣٠ - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدَّثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.
٣١ - وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنِاحٌ﴾ [النور: ٦٠]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم.
قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لمَ لَم يُذكر مع من ذُكر من القرابة - الأب والأخ ومن سواه - قال: أرى ذلكَ من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.
قال سندي: لِمَ لَم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يُقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبد الله: وإنما هو تأويل من عكرمة.
٣٢ - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن
_________________
(١) إسناده حسن. فإن سندي الخواتيمي ليس من الطبقة الاولى من أصحاب أحمد، وليس هو كمن وثق.
(٢) فيه محمد بن عبد الله بن إبراهيم وأبوه، ولم أقف لهما على تراجم.
(٣) فيه شيخ المصنف، ولم أقف له على ترجمة، وانظر تراجم رواة المسائل فإن فيه زيادة تعليق.
(٤) شيخ المصنف وشيخ شيخه لم أقف لهما على تراجم، وجعفر بن محمد هو النسائي الشعراني، من ثقات أصحاب أحمد - ﵀ -.
[ ٣٦ ]
أبي عبد الله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا
عبد الله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.
٣٣ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي:
قال الله ﵎:
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهن اٍلاُّ لِبُعُولَتِهِن أَوْآبَائِهِن أَوْآبَاءِ بُعُولَتِهِن اوْ أَبْنَائِهِنَّ اوْ أَبْنَاءِ بُعولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِن أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِن أَوْ نِسَائِهِن أَوْ مَا مَلَكَتْ ايْمَانُهُن أَوِ التابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاءِ﴾ [النور: ٣١].
[ ٣٧ ]