٨٥ - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره.
٨٦ - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليسْ فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
٨٧ - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
٨٨ - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله
_________________
(١) إسناده صحيح. وشيخ المصنف هو الكرماني.
(٢) شيخ المصنف تقدَّم الكلام عليه، وانظر تراجم رواة المسائل.
(٣) و[٨٨] شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.
[ ٥٥ ]
سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.
٨٩ - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.
٩٠ - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (^١) والديه، قال: لا.
…
_________________
(١) شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) كذا في "الاصل"، وانظر مادة (نور) من "لسان العرب" (٤٥٧٥). والأقرب عندي أنها مصحفة عن:"ينور"، قال ابن سيده: "انتار الرجل، وتنوَّر: تطلي بالنُّورة"، والنُّورة من الحجر الذي يُحرق ويُحلق به شعر العانة، وانظر "لسان العرب" (٤٥٧٣).
[ ٥٦ ]