٩٩ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين،، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
١٠٠ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
١٠١ - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدَّثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يُكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
١٠٢ - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
_________________
(١) إسناده ضعيف. فيه شيخ المصنف وهو مجهول الحال.
(٢) ، و[١٠١] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
(٣) إسناده ضعيف. أحمد بن نصر لم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل، وقد أغرب في مسائله عن أحمد، والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.
[ ٦٠ ]
حدَّثهم، أن أبا عبد الله قال في هذه المسألة: إن كانت بعين جميلة انتقبت، لا بأس.
١٠٣ - أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها، قال: يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فلذلك أمرهن بإلقاء القناع.
١٠٤ - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وذُكر التزويج - فقال:
حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لم يُر للمتحابين مثل التزويج".
قال الفضل: قال أبو عبد الله: المتحابين: الرجل والمرأة.
١٠٥ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن
_________________
(١) إسناده ضعيف. شيخ المصنف مجهول الحال، وانظر الكلام عليه في تراجم رواة المسائل. ١٠٤١، هذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٤٩٢)، عن سفيان به، وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٥١) عن معمر، عن إبراهيم بسنده، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٨) من طريق: ابن جريج، عن إبراهيم. وسنده مرسل كما هو ظاهر، وقد خالفهم محمد بن مسلم الطائفي، فرواه عن إبراهيم بسنده، إلا أنه قال: عن ابن عباس، به. أخرجه ابن ماجة (١٨٤٧)، والحاكم (٢/ ٠ ١٦)، وصححه على شرط مسلم. قلت: الطائفي صدوق يخطيء، وروايته هذه منكرة، فقد خالف بها رواية الأكثر والأوثق، والأصح الإرسال، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح.
[ ٦١ ]
خروج النساء في العيد؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.
١٠٦ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين، قال: لا يعجبني في زماننا هذا، لأنهن فتنة.
١٠٧ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا هارون - يعني: ابن معروف - قال: حدثنا ضمرة، قال: ابن شوذب، ذكره عن مطر قال:
لقد كُن النساء يجلسن مع الرجال في المجالس، أما اليوم؛ فإن الأصبع من أصابع المرأة تفتن.
١٠٨ - أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك، أم المُقام في الأمصار؟ - قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين، ولا الصالحين.
١٠٩ - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن موسى الخياط، قال: سألت أحمد، قلت: ما تقول في السياحة يا أبا عبد الله؟ قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.
_________________
(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح. وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني، وابن شوذب، هو عبد الله، ثقتان.
(٣) إسناده صحيح. والنص في "مسائل إسحاق النيسابوري" (٢/ ١٧٦).
(٤) فيه شيخ المصنف، وشيخ شيخه ولم أتبينهما من هما، وانظر تراجم رواة المسائل، فإن فيها زيادة تعليق.
[ ٦٢ ]
١١٠ - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: … أبا عبد الله
قال محققه: هذا آخر ما وجد
في الأصل المخطوط
_________________
(١) إلى هنا انتهت مسائل الجزء، والمسألة الأخيرة فيها طمس في المخطوط.
[ ٦٣ ]