وَيجب اخراج زَكَاة على الْفَوْر مَعَ امكانه وَيخرج ولي صَغِير وَمَجْنُون عَنْهُمَا وَشرط لَهُ نِيَّة
وَحرم نقلهَا الى مَسَافَة قصر ان وجد اهلها فان كَانَ فِي بلد وَمَاله فِي اخر اخْرُج زَكَاة المَال فِي بلد المَال وفطرته وفطرة لَزِمته فِي بلد نَفسه وَيجوز تَعْجِيلهَا لحولين فَقَط
وَلَا تدفع الا الى الاصناف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء
[ ١٤٢ ]
وَالْمَسَاكِين والعاملون عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمون وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل
وَيجوز الِاقْتِصَار على وَاحِد من صنف والاقضل تعميمهم والتسوية بَينهم
وَتسن الى من لَا تلْزمهُ مؤونته من اقاربه وَلَا تدفع لبني هَاشم ومواليهم وَلَا لاصل وَفرع وَعبد وَكَافِر فان دَفعهَا لمن ظَنّه اهلا فَلم يكن اَوْ بِالْعَكْسِ لم تُجزئه الا لَغَنِيّ ظَنّه فَقِيرا
وَصدقَة التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَته وكفاية من يمونه سنة مُؤَكدَة وَفِي رَمَضَان وزمن وَمَكَان فَاضل وَوقت وحاجة أفضل
[ ١٤٣ ]
= كتاب الصّيام =
يلْزم كل مُسلم مُكَلّف قَادر بِرُؤْيَة الْهلَال وَلَو من عدل اوبأكمال شعْبَان اَوْ وجود مَانع من رُؤْيَته لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْهُ كغيم وجبل وَغَيرهمَا وان رُؤِيَ نَهَارا فَهُوَ للمقبلة وان صَار اهلا لوُجُوبه فِي اثنائه اَوْ قدم مُسَافر مُفطرا اَوْ طهرت حَائِض امسكوا وقضوا وَمن افطر لكبر اَوْ مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ اطعم لكل يَوْم مِسْكينا
[ ١٤٤ ]
وَسن الْفطر لمريض يشق عَلَيْهِ ومسافر يقصر وان افطرت حَامِل اَوْ مرضع خوقا على انفسهما قضتا فَقَط اَوْ على ولديهما مَعَ الاطعام مِمَّن يمون الْوَلَد وَمن اغمي عَلَيْهِ اَوْ جن جَمِيع النَّهَار لم يَصح صَوْمه وَيَقْضِي الْمغمى عَلَيْهِ
وَلَا يَصح صَوْم فرض الا بنية مُعينَة بِجُزْء من اللَّيْل وَيصِح نفل مِمَّن لم يفعل مُفْسِدا بنية نَهَارا مُطلقًا