وميقات اهل الْمَدِينَة الحليفة وَالشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة واليمن يَلَمْلَم ونجد قرن والمشرق ذَات عرق وَيحرم من بِمَكَّة لحج مِنْهَا ولعمرة من الْحل
واشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة
ومحظورات الاحرام تِسْعَة
ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه الْمخيط الا سَرَاوِيل لعدم ازار وخفين لعدم نَعْلَيْنِ وَالطّيب وَقتل صيد الْبر وَعقد نِكَاح وجماع ومباشرة فِيمَا دون فرج
فَفِي اقل من ثَلَاث شَعرَات وَثَلَاثَة اظفار فِي كل وَاحِد فاقل طَعَام مِسْكين وَفِي الثَّلَاث فاكثر دم وَفِي تَغْطِيَة الراس بلاصق وَلبس مخيط
[ ١٥٢ ]
وتطيب فِي بدن اَوْ ثوب اَوْ شم اَوْ دهن الْفِدْيَة وان قتل صيدا مَأْكُولا بريا اصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ
وَالْجِمَاع قبل التَّحَلُّل الاول فِي حج وَقبل فرَاغ سعي فِي عمْرَة مُفسد لنسكهما مُطلقًا وَفِيه لحج بَدَنَة ولعمرة شَاة ويمضيان فِي فاسده ويقضيانه مُطلقًا ان كَانَا مكلفين فَوْرًا والا بعد التَّكْلِيف وَحجَّة الاسلام فَوْرًا
وَلَا يفْسد النّسك بِمُبَاشَرَة وَيجب بهَا بَدَنَة ان انْزِلْ والا شَاة وَلَا بِوَطْء فِي حج بعد التَّحَلُّل الاول وَقبل الثَّانِي لَكِن يفْسد الاحرام فَيحرم من الْحل ليطوف للزيارة فِي احرام صَحِيح وَيسْعَى ان لم يكن سعى وَعَلِيهِ شَاة
واحرام امْرَأَة كَرجل الا فِي لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الْوَجْه فَإِن غطته بِلَا عذر فدت