وَيصِح ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف مَا وَجب اَوْ سيجب على غَيره لَا الامانات بل التَّعَدِّي فِيهَا وَلَا جِزْيَة وَشرط رِضَاء ضَامِن فَقَط ولرب حق مُطَالبَة من شَاءَ مِنْهُمَا
وَتَصِح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حق مَالِي وَبِكُل عين يَصح ضَمَانهَا
وَشرط رِضَاء كَفِيل فَقَط فَإِن مَاتَ اَوْ تلفت الْعين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلب برىء
وَتجوز الْحِوَالَة على دين مُسْتَقر ان اتّفق الدينان جِنْسا ووقتا ووصفا وَقدرا وَتَصِح بِخَمْسَة على خَمْسَة من عشرَة وَعَكسه
[ ١٧٦ ]
وَيعْتَبر رضَا محيل ومحتال على غير مَلِيء