وَمن مَاله لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالا وَجب الْحجر عَلَيْهِ بِطَلَب بعض غُرَمَائه
وَسن اظهاره وَلَا ينفذ تصرفه فِي مَاله بعد الْحجر وَلَا اقراره عَلَيْهِ بل فِي ذمَّته فَيُطَالب بعد فك حجر
وَمن سلمه عين مَال جَاهِل الْحجر اخذها ان كَانَت بِحَالِهَا وعوضها كُله بَاقٍ وَلم يتَعَلَّق بهَا حق للْغَيْر وَيبِيع حَاكم مَاله ويقسمه
[ ١٧٩ ]
على غُرَمَائه وَمن لم يقدر على وَفَاء شَيْء من دينه اَوْ هُوَ مُؤَجل تحرم مُطَالبَته وحبسه وَكَذَا ملازمته
وَلَا يحل مُؤَجل بفلس وَلَا بِمَوْت ان وثق الْوَرَثَة برهن مُحرز اَوْ كَفِيل مَلِيء وان ظهر غَرِيم بعد الْقِسْمَة رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِ