وَهِي عقد لَازم فَإِن تحول مُسْتَأْجر فِي اثناء الْمدَّة بِلَا عذر فَعَلَيهِ كل الاجرة وان حوله مَالك فَلَا شَيْء لَهُ
[ ١٨٧ ]
وتنفسخ بِتَلف مَعْقُود عَلَيْهِ وَمَوْت مرتضع وانقلاع ضرس اَوْ برئه وَنَحْوه
وَلَا يضمن اجير خَاص مَا جنت يَده خطا وَلَا نَحْو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فِيهِ مُكَلّف اَوْ ولي غَيره وَلم تجن ايديهم وَلَا رَاع مَا لم يَتَعَدَّ اَوْ يفرط
وَيضمن مُشْتَرك مَا تلف بِفِعْلِهِ لَا من حرزه وَلَا اجرة لَهُ
وَالْخَاص من قدر نَفعه بالزمن والمشترك بِالْعَمَلِ
وَتجب الاجرة بِالْعقدِ مَا لم تؤجل
وَلَا ضَمَان على مُسْتَأْجر الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَالْقَوْل قَوْله فِي نفيهما