وَيصِح الايصاء الى كل مُسلم مُكَلّف رشيد عدل وَلَو ظَاهرا وَمن كَافِر الى مُسلم وَلَو عدل فِي دينه
وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَعْلُوم يملك الْمُوصي فعله وَمن مَاتَ بِمحل
[ ٢٠٤ ]
لَا حَاكم فِيهِ وَلَا وَصِيّ فلمسلم حوز تركته وَفعل الاصلح فِيهَا من بيع وَغَيره وتجهيزه مِنْهَا وَمَعَ عدمهَا مِنْهُ وَيرجع عَلَيْهَا وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته ان نَوَاه اَوْ اسْتَأْذن حَاكما
[ ٢٠٥ ]
= كتاب الْفَرَائِض =
اسباب الارث رحم وَنِكَاح وَوَلَاء
وموانعه قتل ورق وَاخْتِلَاف دين
واركانه وَارِث ومورث وَمَال موروث
وشروطه تحقق موت مورث وَتحقّق وجود وَارِث وَالْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث
وَالْوَرَثَة ذُو فرض وعصبة وَذُو رحم
فذوو الْفَرْض عشرَة الزَّوْجَانِ والابوان وَالْجد وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن والاخت وَولد الام
والفروض الْمقدرَة فِي كتاب الله سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
فالنصف فرض خَمْسَة الزَّوْج ان لم يكن للزَّوْجَة ولد وَلَا ولد
[ ٢٠٦ ]
ابْن وَالْبِنْت وَبنت الابْن مَعَ عدم ولد الصلب والاخت لابوين عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن والاخت للاب عِنْد عدم الاشقاء
وَالرّبع فرض اثْنَيْنِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الابْن وَالزَّوْجَة فَأكْثر مَعَ عدمهما
وَالثمن فرض وَاحِد وَهُوَ الزَّوْجَة فاكثر مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَالثُّلُثَانِ فرض اربعة البنتين فَأكْثر وبنتي الأبن فَأكْثر والأختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر والأختين لأَب فَأكْثر
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ وَلَدي الام فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وانثاهم والام حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات لَكِن لَهَا ثلث الْبَاقِي فِي العمريتين وهما ابوان وَزوج اَوْ زَوْجَة
وَالسُّدُس فرض سَبْعَة الْأُم مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن اَوْ عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة فَأكْثر مَعَ تحاذ وَبنت الأبن فَأكْثر مَعَ
[ ٢٠٧ ]
بنت الصلب واخت فَأكْثر لأَب مَعَ اخت لِأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من ولد الْأُم وَالْأَب مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن وَالْجد كَذَلِك