وَالْجد مَعَ الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب كأحدهم فَأن لم يكن مَعَه صَاحب فرض فَلهُ خير امرين الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث جَمِيع المَال وان كَانَ فَلهُ خير ثَلَاثَة امور الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث الْبَاقِي بعد صَاحب الْفَرْض اَوْ سدس جَمِيع المَال فَإِن لم يبْق غَيره اخذه وسقطوا الا فِي الاكدرية وَهِي زوج وام جد واخت لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب فَللزَّوْج نصف وللم ثلث وللجد سدس وَللْأُخْت نصف فتعول الى تِسْعَة ثمَّ
[ ٢٠٨ ]
يقسم نصيب الْجد وَالْأُخْت بَينهمَا وَهُوَ اربعة على ثَلَاثَة فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء الا فِيهَا واذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولد اب عده على الْجد ثمَّ اخذ مَا حصل لَهُ وتاخذ انثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقية لولد الْأَب