يَصح التَّيَمُّم بِتُرَاب طهُور مُبَاح لَهُ غُبَار اذا عدم المَاء لحبس اَوْ غَيره اَوْ خيف بِاسْتِعْمَالِهِ اَوْ طلبه ضَرَر ببدن اَوْ مَال
[ ٩٨ ]
اَوْ غَيرهمَا وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن اذا دخل وَقت فرض وابيح غَيره
وان وجد مَاء لَا يَكْفِي طَهَارَته اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم
وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله ان لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ وَيغسل الصَّحِيح
وَطلب المَاء شَرط فان نسي قدرته عَلَيْهِ وَتيَمّم اعاد
[ ٩٩ ]
وفروضه مسح وَجهه وَيَديه الى كوعيه وَفِي اصغر تَرْتِيب وموالاة ايضا
وَنِيَّة الاستباحة شَرط لما يتَيَمَّم لَهُ وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضا ان نوى نفلا اَوْ اطلق
وَيبْطل بِخُرُوج الْوَقْت ومبطلات الْوضُوء وبوجود مَاء ان تيَمّم لفقده وَسن لراجيه تاخير لاخر وَقت مُخْتَار
وَمن عدم المَاء وَالتُّرَاب اَوْ لم يُمكنهُ استعمالهما صلى الْفَرْض فَقَط على حسب حَاله وَلَا اعادة ويقتصر على مجزىء وَلَا يقرا فِي غير صَلَاة ان كَانَ جنبا