وَيلْزم كلا من الزَّوْجَيْنِ معاشرة الْأُخَر بِالْمَعْرُوفِ والا يمطله بِمَا يلْزمه وَلَا يتكره لبذله
٤ - وَيجب بِعقد تَسْلِيم حرَّة يُوطأ مثلهَا فِي بَيت زوج ان طلبَهَا وَلم تكن شرطت دارها وَمن استمهل امهل الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة لَا لعمل جهاز
وَتَسْلِيم امة لَيْلًا فَقَط
ولزوج استمتاع بِزَوْجَة كل وَقت مَا لم يَضرهَا اَوْ يشغلها عَن فرض وَالسّفر بحرة مَا لم تكن شرطت بَلَدهَا وَله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ مَا تعافه النَّفس من شعر وَغَيره وَيلْزمهُ الْوَطْء فِي كل اربعة اشهر مرّة ان قدر ومبيت بِطَلَب عِنْد حرَّة لَيْلَة من كل ارْبَعْ وامة من كل سبع
وَإِن سَافر فَوق نصف سنة وَطلبت قدومه راسله حَاكم فَإِن ابى بِلَا عذر فرق بَينهمَا بطلبها وان لم يعلم خَبره فَلَا فسخ لذَلِك بِحَال
وَحرم جمع زوجتيه بمسكن وَاحِد مَا لم يرضيا
وَله منعهَا من الْخُرُوج
وعَلى غير طِفْل التَّسْوِيَة بَين زَوْجَات فِي الْقسم لافي وَطْء وَكِسْوَة وَنَحْوهمَا اذا قَامَ بِالْوَاجِبِ وعماده اللَّيْل الا فِي حارس وَنَحْوه فالنهار
[ ٢٢٤ ]
وَزَوْجَة امة على النّصْف من حرَّة ومبعضة بِالْحِسَابِ
وان ابت الْمبيت مَعَه اَوْ السّفر اَوْ سَافَرت فِي حَاجَتهَا سقط قسمهَا ونفقتها
وان تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا اَوْ ثَيِّبًا اقام ثَلَاثًا ثمَّ دَار
والنشوز حرَام وَهُوَ معصيتها اياه فِيمَا يجب عَلَيْهَا فَمَتَى ظَهرت امارته وعظها فَأن اصرت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ وَفِي الْكَلَام ثَلَاثًا فَإِن اصرت ضربهَا غير شَدِيد وَله ضربهَا على ترك فَرَائض الله تَعَالَى - ﷺ َ - بَاب الْخلْع - ﷺ َ -
يُبَاح لسوء عشرَة وبغضة وَكبر وَقلة دين وَيكرهُ مَعَ استقامة
[ ٢٢٥ ]
وَهُوَ بِلَفْظ خلع اَوْ فسخ اَوْ مفاداة فسخ وبلفظ طَلَاق اَوْ نِيَّته اَوْ كنايته طَلْقَة بَائِنَة وَلَا يَصح الا بعوض وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اعطاها وَيصِح بذله مِمَّن يَصح تبرعه من زَوْجَة واجنبي
وَيصِح بِمَجْهُول ومعدوم لَا بِلَا عوض وَلَا بِمحرم وَلَا حِيلَة لاسقاط طَلَاق
واذا قَالَ مَتى اَوْ اذا اعطيتني الْفَا فَأَنت طَالِق طلقت بعطيته وَلَو تراخت
وان قَالَت اخلعني بالف اَوْ على الف فَفعل بَانَتْ واستحقها
وَلَيْسَ لَهُ خلع زَوْجَة ابْنه الصَّغِير وَلَا طَلاقهَا وَلَا ابْنَته الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا
وان علق طَلاقهَا على صفة ثمَّ ابانها فَوجدت اولا ثمَّ نَكَحَهَا فَوجدت طلقت وَكَذَا عتق
[ ٢٢٦ ]
= كتاب الطَّلَاق =
يكره بِلَا حَاجَة وَيُبَاح لَهَا وَيسن لتضررها بِالْوَطْءِ وَتركهَا صَلَاة وعفة وَنَحْوهمَا
وَلَا يَصح الا من زوج وَلَو مُمَيّزا يعقله
وَمن عذر بِزَوَال عقله اَوْ اكره اَوْ هدد من قَادر فَطلق لذَلِك لم يَقع
[ ٢٢٧ ]
وَمن صَحَّ طَلَاقه صَحَّ تَوْكِيله فِيهِ وتوكله وَيصِح تَوْكِيل امراة فِي طَلَاق نَفسهَا وَغَيرهَا
وَالسّنة ان يطلقهَا وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامع فِيهِ وان طلق مَدْخُولا بهَا فِي حيض اَوْ طهر جَامع فِيهِ فبدعة محرم وَيَقَع لَكِن تسن رَجعتهَا
وَلَا سنة وَلَا بِدعَة لمستبين حملهَا اَوْ صَغِيرَة وايسة وَغير مَدْخُول بهَا
وَيَقَع بصريحه مُطلقًا وبكنايته مَعَ النِّيَّة وصريحه لفظ طَلَاق وَمَا تصرف مِنْهُ غير امْر ومضارع ومطلقة بِكَسْر اللَّام
[ ٢٢٨ ]
وان قَالَ انت عَليّ حرَام اَوْ كَظهر امي وَمَا احل الله عَليّ حرَام فَهُوَ ظِهَار وَلَو نوى طَلَاقا وان قَالَ كالميتة اَوْ الدَّم وَقع مَا نَوَاه وَمَعَ عدم نِيَّة ظِهَار وان قَالَ حَلَفت بِالطَّلَاق وَكذب دين وَلَزِمَه حكما
وَيملك حر ومبعض ثَلَاث تَطْلِيقَات وَعبد اثْنَتَيْنِ
وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فَأَقل من طلقات ومطلقات
وَشرط تلفظ واتصال مُعْتَاد وَنِيَّته قبل تَمام مُسْتَثْنى مِنْهُ وَيصِح بقلب من مطلقات لَا طلقات
وانت طَالِق قبل موتِي تطلق فِي الْحَال وَبعده اَوْ مَعَه لَا تطلق وَفِي هَذَا الشَّهْر اَوْ الْيَوْم اَوْ السّنة تطلق فِي الْحَال فان قَالَ اردت اخر الْكل قبل حكما وَغدا اَوْ يَوْم السبت وَنَحْوه تطلق باوله فَلَو قَالَ اردت الْأُخَر لم يقبل واذا مَضَت سنة فانت طَالِق تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهرا وان قَالَ السّنة فبانسلاخ ذِي الْحجَّة
[ ٢٢٩ ]