وَمن علق طَلَاقا وَنَحْوه بِشَرْط لم يَقع حَتَّى يُوجد فَلَو لم يلفظ بِهِ وادعاه لم يقبل حكما
وَلَا يَصح الا من زوج بِصَرِيح وكناية مَعَ قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لَا كَلَام مُنْتَظم كَأَنْت طَالِق يَا زَانِيَة ان قُمْت
وأدوات الشَّرْط نَحْو ان وَمَتى واذا وان كلمتك فَأَنت طَالِق فتحققي اَوْ تنحي وَنَحْوه تطلق وان بدأتك بالْكلَام فَأَنت طَالِق فَقَالَت ان بدأتك بِهِ فَعَبْدي حر انْحَلَّت يَمِينه وَتبقى يَمِينهَا وان خرجت بِغَيْر اذني وَنَحْوه فَأَنت طَالِق ثمَّ اذن لَهَا فَخرجت ثمَّ خرجت بِغَيْر اذن اَوْ اذن لَهَا وَلم تعلم طلقت
[ ٢٣٠ ]
وان علقَة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مُكْرَهَة اَوْ بِمَشِيئَة اثْنَيْنِ فبمشيئتهما كَذَلِك وان علقه على مَشِيئَة الله تَعَالَى تطلق فِي الْحَال وَكَذَا عتق
وَإِن حلف لَا يدْخل دَارا اَوْ لَا يخرج مِنْهَا فَأدْخل اَوْ اخْرُج بعض جسده اَوْ دخل طاق الْبَاب اَوْ لَا يلبس ثوبا من غزلها فَلبس ثوبا فِيهِ مِنْهُ اَوْ لَا يشرب مَاء هَذَا الأناء فَشرب بعضه لم يَحْنَث وليفعلن شَيْئا لَا يبر الا بِفِعْلِهِ كُله مَا لم يكن لَهُ نِيَّة وان فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا اَوْ جَاهِلا حنث فِي طَلَاق وعتاق
وينفع غير ظَالِم تَأَول بِيَمِينِهِ
وَمن شكّ فِي طَلَاق اَوْ مَا علق عَلَيْهِ لم يلْزمه اَوْ فِي عدده رَجَعَ
[ ٢٣١ ]
الى الْيَقِين وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته انت طَالِق طلقت زَوجته لَا عكسها
وَمن اوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ طَلَاق اَوْ ظِهَار لم يلْزمه شَيْء