وان حرم امته اَوْ حَلَالا غير زَوْجَة لم يحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين ان فعله
وَتجب فَوْرًا بحنث وَيُخَير فِيهَا بَين اطعام عشرَة مَسَاكِين
[ ٢٥٨ ]
اَوْ كسوتهم كسْوَة تصح بهَا صَلَاة الْفَرْض اَوْ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن عجز كفطرة صَامَ ثَلَاثَة ايام متتابعة
ومبنى يَمِين على الْعرف وَيرجع فِيهَا الى نِيَّة حَالف لَيْسَ ظَالِما ان احتملها لَفظه كنيته بِبِنَاء وسقف السَّمَاء