الآذان والاقامة فرضا كِفَايَة على الرِّجَال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة وَالْجُمُعَة
وَلَا يَصح الا مُرَتبا متواليا منويا من ذكر مُمَيّز عدل وَلَو ظَاهرا
[ ١٠٥ ]
وَبعد الْوَقْت لغير فجر وَسن كَونه صيتًا امينا عَالما بِالْوَقْتِ
وَمن جمع اَوْ قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صَلَاة
وَسن لمؤذن وسامعه مُتَابعَة قَوْله سرا الا فِي الحيعلة فَيَقُول الحوقلة وَفِي التثويب صدقت وبررت وَالصَّلَاة على النَّبِي ﵇ بعد فَرَاغه وَقَول مَا ورد وَالدُّعَاء
وَحرم خُرُوج من مَسْجِد بعده بِلَا عذر اَوْ نِيَّة رُجُوع