فربا الْفضل يحرم فِي كل مَكِيل وموزون بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا وَلَو يَسِيرا لَا يَتَأَتَّى وَيصِح بِهِ مُتَسَاوِيا وَبِغَيْرِهِ مُطلقًا بِشَرْط قبض قبل تفرق لَا مَكِيل بِجِنْسِهِ وزنا وَلَا عَكسه الا اذا علم تساويهما فِي المعيار الشَّرْعِيّ
[ ١٦٩ ]
وَربا النَّسِيئَة يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة رَبًّا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسَاء الا ان يكون الثّمن اُحْدُ النَّقْدَيْنِ فَيصح
وَيجوز بيع مَكِيل بموزون وَعَكسه مُطلقًا وَصرف ذهب بِفِضَّة وَعَكسه
واذا افترق متصارفان بَطل العقد فِيمَا لم يقبض